النووي

51

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الِإمام ؛ لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاكٌ في زيادتها ، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا ؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو ، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى ، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ، ويغفل أكثر الناس عنها ، فينبغي إِشاعتُها ، والله أعلم . 21 - مسألة : إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها ، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين ؟ . الجواب : يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين ، والأفضل تسليمتان . 22 - مسألة : إِذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت ؟ . أجاب رضي الله عنه : نعم ؟ يستحب له ذلك ، والله أعلم ( 1 ) الخشوع في الصلاة 23 - مسألة : إِذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا ؟ . أجاب رضي الله عنه : تصح صلاته وتكره ، والله أعلم . " كتبتها عنه " ( 2 ) .

--> ( 1 ) هذا إن كان منفردًا في خلوته - بالنسبة لرفع يديه - وإلا يسبل ويقنت مختصِرًا لأن مبنى أمره - والحالة هذه - على الستر فافهم . ( 2 ) لقد اختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة : فمن قائل : إنه سنة ، وعليه الجمهور . ومن قائل : إنه واجب ، وعليه السادةُ الصوفية . =